(٢) حديث " إذا زنت أمة أحدكم ... " متفق عليه من حديث أبي هريرة (البخاري: البيوع باب بيع العبد الزاني، ح ٢١٥٢، مسلم: الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنا، ح ١٧٠٣). (٣) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٤). ومكانه في الأصل: (وروي)، ثم الحديث الأول متفق عليه كما ظهر في التعليق قبله، ثم هذا الوجه ضعيف فعلاً، فقد ثبت صحة الحديث. كما سيظهر في التعليق الآتي. (٤) حديث " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث علي، وأصله في مسلم موقوفاً من لفظ علي. (ر. أبو داود: الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، ح ٤٤٧٣، الكبرى للنسائي: ح ٧٢٣٩، البيهقي: ٨/ ٢٢٩، ٢٤٥، مسلم: الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، ح ١٧٠٥، تلخيص الحبير: ٤/ ١٠٩ ح ٢٠٤٩). (٥) ما بين القوسين ساقط من (ت ٤).