للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استوجب حدين بلا خلاف، وإن أَحَّدَ الكلمةَ ونسبهما إلى الزنا بها، ففي المسألة قولان، مثل: أن قال: زنيتما؛ أو أنتما زانيان، والقولان جاريان مع العلم بأن اللفظ الواحد يشتمل على نسبتهما [إلى] (١) الزنيتين، ولهذا كان الأصح تعدد الحد؛ فإن المعنى هو المعتبر، وقد تعدد معنى القذف، وليس للقائل الثاني إلا التمسك باتحاد اللفظ، ولا خير في هذا، مع ما أشرنا إليه، ولكنه قول مشهور.

ولو قال لأجنبية وامرأته (٢): زنيتما، ففي المسألة طريقان؛ لاختلاف [وقع] (٣) القذف فيهما: منهم من قطع بالتعدد لما ذكرناه من الاختلاف، ومنهم من أجرى القولين، وأثر هذا يظهر إذا لم يلاعن عن زوجته، وآل الأمر إلى الحد وطلبه، فإن لاعن عن زوجته، فلا خلاف أن الحد [للأجنبية] (٤) واجبٌ؛ فإن اللعان لا يدرؤه.

وكل هذا [مما] (٥) قدمنا أصوله وفروعه في كتاب اللعان.

...


(١) في النسختين: " من ".
(٢) ت ٤: " ولامرأته ".
(٣) في الأصل: " موقع ".
(٤) في النسختين: " للأجنبي ".
(٥) في الأصل: " فيما ".