للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقرار، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله تعالى " (١) (٢ حديث متفق على صحته ولا بد من الكلام على مضمون هذه الأحاديث وإجراء المذهبين بحبسهما، فأما قوله فليستتر ٢) فهذا دليل على أنه لا يجب على من قارف موجب حدٍّ، أن يظهره للإمام، وقد يستدل بذلك من يرى التوبة مسقطة للحد، وكان شيخي يقطع بأنه لا يجب إظهار موجب الحد للإمام.

وهذا فيه احتمال عندنا [إذا] (٣) قلنا: الحد لا يسقط بالتوبة، (٤ ولكن ما ذكره مستند إلى الحديث الصحيح، إذ قال صلى الله عليه وسلم: " فليستتر " ثم يقتضي طريقه أن التوبة ٤) تُسقط تبعةَ الآخرة من العبد وبين الله عز وجل، فإن الحد لله تعالى، والتوبة تحط العقوبة الفستحقة بالذنب، فإذا ظهر استحقاق الحق عند الإمام، فردُّ التوبة على القول الأصح يرجع إلى عدم الثقة بها، أو إلى منع اتخاذ الفَجَرة إظهارَ التوبة ذريعةً تدرأ الفاحشة. هذا في قوله: " فليستتر بستر الله تعالى " وذلك قبل الارتفاع إلى مجلسه.

فأما إذا فرض الارتفاع إلى مجلس الإمام، فقد ظهر خلاف لأصحابنا في جواز التشبيب بالمنع عن الإقرار، ولعل الأصح الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما إخالك سرقت " وإذا فرض الإقرار، ففي التشبيب بالرجوع ما ذكرناه من التردد.


=أبي هريرة. (أبو داود: الحدود، باب في التلقين في الحد، ح ٤٣٨٠، النسائي: قطع السارق باب تلقين السارق، ح ٤٨٧٧، ابن ماجه: الحدود باب تلقين السارق، ح ٢٥٩٧، المراسيل لأبي داود، ح ٢٤٤، الدارقطني: ٣/ ١٢، الحاكم: ٤/ ٣٨١، البيهقي: ٨/ ٢٧١، ٢٧٥ - ٢٧٦، التلخيص: ٤/ ١٢٤ ح ٢٠٨٠) هذا. وقد فسّر الحافظ قول الإمام إن الحديث متفق على صحته، بأنه ليس المقصود الاصطلاح المعروف عند المحدثين.
(١) حديث " من أتى من هذه القاذورات شيئاً ... " سبق تخريجه.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ت ٤).
(٣) في الأصل: " وإذا ".
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ٤).