للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القطعُ بإيجاب القطع على الرَّبيب، والأخ، وولد الزوج والزوجة (١)، وفي قطع العبد -إذا كنا لا نقطع السيد- وجهان: أحدهما - وهو اختيار الصيدلاني أنا نقطعه، كالأخ. والثاني - لا نقطعه؛ لأن يده يد السيد، فكأن السيد أخذه.

وهذا ضعيف لا أصل له؛ فإن العبد إذا سرق حيث يستوجب القطع، فالحكم لا يتعداه، وإن سرق بإذن مولاه، ويجوز أن يقال: هذا وإن كان لا يؤثر في إيجاب القطع على المولى، يجوز أن يؤثر في إسقاط القطع عن العبد؛ لأن بناء الباب على تغليب الشبهة.

١١١٥٨ - ومما يتصل بهذا المنتهى أن من له دين على إنسان إذا سرق من ماله نصاباً؛ فإن كان مماطلاً وعسر استيفاء الدين منه طوعاً، فإن كان المسروق من جنس دينه، لم يقطع؛ فإنه [أخذ ملكه] (٢). وإن كان من غير جنس ماله، فالمذهب أنه لا قطع عليه أيضاً، وخرّج بعض أصحابنا هذا على القولين في أنه هل يحل له أن يأخذ غير جنس حقه، إذا ظفر به، على ما سيأتي القولان في موضعهما، إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: "ولا قطع في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير ... إلى آخره" (٣).

١١١٥٩ - أما الخمر والخنزير، فليسا مالَيْن، ولا يتعلق القطع [بأحدهما] (٤)، فأما آلات الملاهي، وهي التي يستحق كسرها، فالقول في أنها إلى [أي] (٥) حدٍّ تنتهي


(١) وولد الزوج والزوجة والمعنى: وولد الزوجة.
(٢) في الأصل: فإنه ملكه أخذ، وفي (ت ٤): وإن ملك ما أخذ.
والمثبت من تصرف المحقق على ضوء المعنى، وعلى ضوء عبارة الغزالي في البسيط.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٧٢.
(٤) في الأصل: " بأخذهما ".
(٥) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.