(مشكل الوسيط- بهامش الوسيط ٦/ ٥١١). والحديث رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم بلفظ " ... فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط مكسور فقال: " فوق هذا " فأتي بسوطٍ جديد لم تقطع ثمرته، فقال: " دون هذا " فأُتي بسوطٍ قد رُكب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد " وثمرة السياط: عقد أطرافها (قاله الجوهري) وقال أبو عمرو: " أي لم يمتهن ولم يلن ". ورُكب به: أي ذهبت عقد طرفه. (الموطأ: الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا: ٢/ ٨٢٥ وتفسير الألفاظ عن محمد فؤاد عبد الباقى بهامش الموطأ). هذا، وللحديث شاهد عند عبد الرزاق عن معمر بن يحيى بن أبي كثير (مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٣٦٩ ح ١٣٥١٥). وشاهد آخر عند وهب من طريق كريب مولى ابن عباس. قال الحافظ في التلخيص: فهذه المراسيل الثلاثة يشدّ بعضها بعضاً. (التلخيص: ٤/ ١٤٥ ح ٩٢٠). (١) شيْله: أي رفعه: من شال يده إذا رفعها يسأل بها، والفعل واوي، والمصدر: (شولاً) لا شيلاً. (المعجم) و (المصباح). (٢) الأَخدع: عرق في جانب العنق، وهما أخدعان في جانبي العنق. (المعجم). (٣) القرط: من المجاز العقلي. والمراد مكان القرط.