للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصفين، قتلتموني أو تركتموني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتعجبون من غيرته، والله، لله أغير منه، ولأجله حرّم الفواحش " (١).

فصل

قال: " ولو تطلع إليه رجل من ثقب، فطعنه بعود ... إلى آخره " (٢).

١١٢٥٢ - إذا تطلّع رجلٌ من صِير (٣) بابٍ أو كوةٍ إلى حُرَم إنسان في الدار، ولا شبهة للناظر، فلا شك أن الذي جاء به جناية، وقد ثبت جواز قصد عينه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فلو رمى إليه بمِدْرى أو حجرٍ صغير، مثل حصا الخذف، فأصاب عينه، وأعماه، كان هدراً. هذا مذهب الشافعي.

والمعتمد عنده في ذلك، ما روي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحجرة، وكان بيده مِدْرى يحك بها رأسه، فتطلّع إليه رجل من صِير بابه، وقال: لو علمت أنك تنظرني أو قال: تطرفني، أو قال: تنتظرني، لطعنت بها في عينك، وإنما جعل الاستئذان لأجل البصر (٤)، وروي أنه كان [يخاتله النظر، ليرمي عينه بالمدرى] (٥) قال الراوي: أو كأنه لا يبالي لو لم يصرف عينه أن يَطْعَن بها في عينه.

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من اطلع إلى قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فلا قود، ولا دية " (٦). هذا معتمد المذهب.


(١) حديث سعد بن عبادة: " أرأيت لو وجدت رجلاً مع امرأتي .. " رواه مسلم من حديث أبي هريرة (ر. مسلم: كتاب اللعان ح ١٤٩٩).
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٧٩.
(٣) صِير الباب: شقه عند ملتقى الرتاج والعضادة. (المعجم).
(٤) حديث: " أن رجلاً نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صير الباب .. " متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه (البخاري: الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ح ٦٢٤١، مسلم: الآداب، باب تحريم النظر في بيت الغير، ح ٢١٥٦).
(٥) ما بين المعقفين مكان عبارة مضطربة وألفاظ ملتبسة. والمثبت من لفظ الحديث.
(٦) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي، من حديث أبي هريرة (ر. المسند:=