للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، وهذا ضعيف؛ فإن [معتمده] (١) القول القديم. وهذا متحقق في جارية المغنم تحققه في الجارية المشتركة، والقول القديم في إيجاب الحد يجري على وطء الرجل أخته المملوكة من الرضاع.

وقد انتجز القول في أملاك الغانمين، وآثارها جملة وتفصيلاً.

فصل

قال: " ومن سُبي منهم من الحرائر ... إلى آخره " (٢).

١١٤١٥ - ذكر الشافعي سبي الزوجين، وسبي أحدهما، وترتب انفساخ النكاح على ذلك. وقد قدمنا ذكر هذا مستقصىً، وأجرى الأصحاب في أثناء الكلام أحكامَ الديون الثابتة للحربي، إذا استُرِق، وأحكام الديون الثابتة عليه، ونحن نأتي بما يتعلق بهذا على [أكمل] (٣) بيان. وهو مما لم يعتن الأصحاب بجمع كلامٍ فيه على التواصل.

فنقول: لو كان للمسلم دينٌ على حربيّ، فاستُرق مَنْ عليه الدين. قال الأئمة: لا يسقط الدّين عن المسترَق، ورأيتُ أقوال أصحابنا متفقةً على هذا. ومذهب أبي حنيفة (٤) أن الدّيْن يسقط عن المسترَق، وأورد الأصحاب هذا في مسألة سبي الزوجين، وشبب الخلافيون بموافقة أبي حنيفة في سقوط [الدين المحترم] (٥) من حيث إنه انقلب عما كان عليه، حتى كأنه عُدم. ثم وجد (٦)، وهذا لا يلحق بالمذهب، [والمقطوع] (٧) به أن الدين لا يسقط.


(١) في الأصل: " معتمد ".
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٩١.
(٣) زيادة من المحقق على ضوء المعهود من كلام الإمام.
(٤) ر. الجامع الصغير: ٣١٦، مختصر الطحاوي: ٢٩٠، ملتقى الأبحر: ١/ ٦٥٨، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٥١ مسألة ١٦٠٣.
(٥) عبارة الأصل: " في سقوط الدين من المحترم ".
(٦) أي كأن المسترق مات ثم وجد بعد ذلك ثانية.
(٧) في الأصل: " المقطوع " (بدوان الو او).