(٢) أما مناسبة هذا الكلام -بيان حقيقة الرحمة والغضب في جانب الإله سبحانه، ووجوب تأويلهما- مناسبة هذا الكلام أن الإمام يضربه مثلاً، لوجوب تأويل ما يأتي من النصوص مخاطباً المكلفين على قدر حظوظهم وأغراضهم، فكما وجب تأويل نصوص الرحمة والغضب، فكذلك يجب هاهنا تأويل نصوص الإمساك على الصائد والصيد له. والله أعلم. (٣) ارتياد: أي طلب وقصد المذبح، ووجوب الذبح منه. (٤) أَوْحاها: أسرعها، وأيسرها في الإجهاز على الذبيحة وأرفقها بها. (٥) في النسختين: الامتناع. والمثبت تصرف من المحقق رعاية للمعنى والسياق. وقد يشهد لهذا الاختيار كلام الغزالي في البسيط، وهو مأخوذ من كلام إمامه، قال: " ... وهذا لسرٍّ، وهو أن الحيوان يحلّ بذبح الذابح وقصده، دمانما يذبح بآلته، ولا تنتهي كل آلة إلى الصيد، وعظُم تفويت لحمه على الآدمي، فجُوّز أن يقصد بآلةِ الحيوانات، وشُرط أن يصير الحيوان معلَّماً ليكون في معنى الآلة، ولما كان الاسترسال بالإيساد (أي الإغراء كما سيأتي) والانكفاف بالزجر من طباع الحيوانات، شُرط على خلاف طبعه أمرٌ ليتبين أنه صار آلة، وهو الكف عن الأكل ". (ر. البسيط: ٦/ورقة رقم ٥ يمين).