للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو [وقع] (١) التشارط على أن المحلِّل إذا سبق، استحق السبَقَين [وإن سبق] (٢) أحد [المُسبِقَين] (٣) أحرز ما أخرج، واستحق ما أخرجه صاحبه، ففي جواز المعاملة على هذا الوجه قولان: أحدهما - أنها تصح على هذا الوجه، ويجب الوفاء بالشرط؛ لأن الغالب في تعامل الناس هذا.

فإن قال قائل: يجب تخصيص المعاملة بغرض (٤) التعليم والتعلّم، وهذا يحصل بأن يكون أحدهما مسبَّقاً (٥). قيل: التسابق قد يجري بين المتكافئين، بل يشترط أن [يكونا] (٦) متقاربين، كما سيأتي شرح ذلك في الفرسين، والراميين، فإذا كانا متكافئين، لم يسمح أحدهما أن يخرج المال دون الثاني، فهذا يؤدي إلى تعطيل المعاملة، ولكن إذا لم يكن محلِّل، كانت المعاملة على صورة القمار، وإن تخلل المحلِّل، مالت المعاملة عن مضاهاة القمار؛ إذ ليس في جنس القمار دخول محلل.

والقول الثاني - أنه لا يجوز تقدير استحقاق كل واحد منهما على صاحبه؛ فإنه لو اتفق سبق أحدهما، كان استحقاقه على صورة القمار، فوجب تخصيص الشرط بالمحلِّل إذا أخرج كل واحد [منهما] (٧) مالاً، وعبّر الأئمة عن القولين بعبارة تصلح للضبط والتحقيق فيما قدمناه، فقالوا: " المحلل يحلِّل لنفسه، أم يحل لنفسه وللمستبقَيْن إن فرض السبق من أحدهما"؟ فعلى ما ذكرنا من القولين.


(١) في الأصل: " يقع ".
(٢) في الأصل: " فإن ".
(٣) في الأصل، و (ق): " المسنبقين " وفي (هـ ٤) بها أثر تصويب ويغلب على الظن أنها " المستبقين " وهو خطأ فإن المراد أحد اللذين أخرجا السبَقَ، فهما مُسبقان. أما صفة الاستباق، فيشاركهما فيها المحلل. وهذا واضح يدرك بشيء من التأمل. وقد نبه إليه ابنُ الصلاح في مشكل الوسيط (ر. ٧/ ١٧٩).
(٤) هـ ٤: " بفرض ".
(٥) المسبّق: مثقّل: اسم مفعول، وهو الذي يسبقه غيره كثيراً. (المصباح).
(٦) في الأصل: " أن يكون ".
(٧) زيادة من (هـ ٤).