للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: " وإذا علم من رجل بإقراره أو بيقين أنه شهد بزورٍ ... إلى آخره " (١).

١٢٠١٣ - إذا ظهر للقاضي أن رجلاً شهد بزور، وتبين أنه اعتمد الكذب، ولم يكن ما جاء به عن عثرةٍ، ابتدره وعزّره على ما تقدمت مراتب التعزير، ثم ينبغي أن يبعثه إلى مجتمع الناس، كالمسجد الجامع وغيره، حتى يُنادَى عليه ويشاعَ عنه ما فعل، ويُحذر الناس من تحميله الشهادة.

فصل

قال المزني: " واختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي ... إلى آخره " (٢).

١٢٠١٤ - مضمون الفصل الكلامُ في أن القاضي هل يقضي بعلمه؟ وفيه قولان للشافعي: أحدهما - أنه يقضي، قال في الرسالة: " وأقضي بعلمي، وهو أقوى من شاهدين، وبشاهدين، أو شاهدٍ وامرأتين، وهو أقوى من شاهد ويمين، وبشاهد ويمين، وهو أقوى من النكول ورد اليمين ".

ووجه [هذا] (٣) القول أن القاضي إذا كان يسند قضاءه إلى ظنون يستفيدها من قول الشهود، أو يمين المدعي، فلأن يُسندَه إلى يقين نفسه أولى.

والقول الثاني - أنه لا يقضي بعلمه؛ لأن ذلك فتحُ بابٍ لتطرق التهم إلى القضاة، ولا يليق بقاعدة الإيالة فتحُ ذلك، فإن القاضي إذا قضى بعلمه، ولم يكن ممن يراجِع أو يستفصل، أوْغر ذلك الصدور [وأبهم] (٤) الأمور، والتعرض لمثل ذلك محذور.

وقال الربيع: كان الشافعي يرى القضاء بالعلم، وكان لا يبوح به لقضاة السوء.

ثم إذا جوزنا له أن يقضى بعلمه، [فنعني] (٥) بذلك ما يستيقنه لا ما يظنه، وإن


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٤٦.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢٤٦.
(٣) زيادة اقتضاها السياق. ثم جاءت بها (ق).
(٤) في الأصل: "أوهم".
(٥) في الأصل: "فتعين".