للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فمتى أفطره بعذرٍ أو غيره فابتدأ (١) النيّة للصوم؛ لانقطاع حكم الصّوم واتصاله.

وأشبه شهر رمضان فيما ذكرناه الصلاة الواحدة، أنها تجوز بنيَّةٍ واحدةٍ، وإن كانت أعداد ركعاتٍ، وليس عليه تجديد النيَّة لكل ركعةٍ، وإن كانت عملاً غير الأخرى؛ فكذلك ليس عليه تجديد النيَّة لكل يومٍ وإن كان اليوم الثاني غير الأول.

فإن قيل (٢): إنّ الصلاة الواحدة إنَّما جازت بنيَّةٍ واحدةٍ، ولم يكن عليه تجديد النية؛ لأنَّهُ عملٌ متعلِّقٌ بعضه ببعضٍ، يفسد أوله بفساد آخره، وليس كذلك صوم رمضان؛ لأنَّ أوله لا يفسد بفساد آخره، وإذا كان كذلك، فقد افترق حكم الصلاة والصيام في النيَّة.

قيل له: لو كانت العلَّة ما ذكرت في جواز النيَّة الواحدة: تعلُّقُ بعضه ببعضٍ وفساد أوله بفساد آخره، لجازت نيةٌ واحدةٌ في شهري الصّوم في الظهار والقتل؛ لأنَّ صومه متعلّقٌ بعضه ببعضٍ ويفسد أوله بفساد آخره؛ لأنَّهُ لو أفطر يوماً من آخره متعمداً لبطل صومه كله، فعلم فساد علَّته في جواز النيَّة في تعلُّق بعضه ببعض، وسلم اعتلالنا الذي اعتللنا به، وهو أنَّهُ عملٌ لا يتخلَّله وقتٌ يصلح لصوم فرضٍ ولا نافلةٍ، وهذه علَّةٌ صحيحةٌ لا يعترض عليها أصلٌ.

فإن قيل: فأجز صلاتين بنيةٍ واحدةٍ، كما أجزت صوم يومين بنيةٍ


(١) قوله: «فابتدأ»، كذا في شب، ولعلها: ابتدأ.
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي [٣/ ٢٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>