للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدقةٌ، فصرفه إلى من تحل له الصدقة، أو من يقوم مقامَه ممن يستحقُّ ذلك، ثم قضى المأخوذ منه ما استقرضه.

ولو كان استقرض منه مِنَ الصدقة التي عليه، لَمَا كان يقضيه، ولا معنى لقضاء ما قد أخذه منه، أعني: الصدقة.

فإن قيل: قد استسلف النّبيُّ من العباس صدقته (١) (٢).

قيل له: الحديث غير صحيح؛ من قِبَلِ أنَّ راويه حُجَيَّةُ بن عَدِيّ (٣)، وفي حديثه لينٌ.

فإن قيل: فأنت تجيز تَقْدُمَة كفارة اليمين قبل الحنث، وإن كان النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أوجبها بعد الحنث، فكذلك يجب أن تجيز تَقْدُمَة الزَّكاة، وإن كان النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أوجبها بعد الحول (٤).

قيل له: الكفارة على وجهين:

فكفارةٌ هي لوقوع الحنث، وهي الكفارة الواجبة التي قد استقرَّ وجوبها.


(١) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٥٣]، والترمذي [٢/ ٥٦]، وابن ماجه [٣/ ١٥]، من طريق الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي: «أن العباس بن عبد المطلب سأل النّبيّ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»، وهو في التحفة [٧/ ٣٥٩].
(٢) ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي [٢/ ١٧٦]، بدائع الصنائع [٢/ ٥٠]، الحاوي للماوردي [٤/ ١٢٥]، المجموع [٦/ ٧١]، المغني [٤/ ٧٩].
(٣) حجية بن عدي الكندي، صدوقٌ يخطئ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٢٢٦).
(٤) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٤/ ١٢٧]، المغني لابن قدامة [٤/ ٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>