للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكفارة الأخرى هي قبل الحنث، فهي تحلُّ العقد حتى كأنه لم يكن، وهي غير واجبةٍ عليه، فإن شاء كَفَّرَ وفعل ما حلف عليه، وإن شاء لم يكفِّر وامتنع من فعله.

وأشبهت هذه الكفَّارة التي هي قبل الحِنث الاستثناء، أنَّهُ متى استثنى متَّصلاً بيمينه، فإن شاء فعل ما حلف عليه ولا كفَّارة عليه، وإن شاء لم يفعل.

على أنا قد رُوِّينا عن النّبيِّ جواز أن يكفِّر الإنسان قبل الحِنْث، ورُوِّينا عنه الكفَّارة بعد الحِنْث، فمهما فعل من ذلك جاز.

فروى مالكٌ، عن سهيل بن أبي صالحٍ (١)، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (٣).

•••

[١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ فَهَلَكَتْ مِنْهُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا عِنْدَ مَحِلِّهَا، وَإِذَا أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحِلِّهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ (٤).


(١) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني، صدوقٌ تغير حفظه بآخره، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٤٢١).
(٢) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقةٌ ثبتٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٣١٣).
(٣) أخرجه مالك [٣/ ٦٨١]، ومن طريقه مسلم [٥/ ٨٥]، وهو في التحفة [٩/ ٤١٥].
(٤) المختصر الكبير، ص (١٠٥)، وقد نقل التلمساني عن ابن عبد الحكم شطر هذه المسألة في شرح التفريع [٤/ ٤٦]، وينظر: المدونة [١/ ٣٨٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٠٥)، التفريع [١/ ٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>