للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى غَنَماً لِلتِّجَارَةِ فَمَرَّ بِهِ الحَوْلُ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيهَا (١)، فَلِيُخْرِجْ زَكَاتَهَا، وَلَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ العُرُوضِ يَحُولُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ الحَوْلُ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الغَنَمِ فِي رِقَابِهَا، وَزَكَاةُ العُرُوضِ فِي أَثْمَانِهَا (٢).

• قد ذَكَر مالكٌ معنى وجوب الزَّكاة في الماشية إذا حال عليها الحول وإن لم يبعها، وهو قوله: «لأنَّ زكاة الغنم في رقابها، وزكاة العروض في أثمانها»، يعني: أنَّ زكاة الغنم هي في رقابها لا في قيمتها، فسواءٌ كانت للتّجارة أو غير تجارةٍ.

وعليه فيها الزَّكاة؛ لأنَّ الزَّكاة في أعيانها لا في أثمانها، فعليه أن يخرجها إذا حال الحول عليها وكانت نصاباً، إذا جاءَه الساعي دفعها إليه.

وأما العُرُوض فالزَّكاة في أثمانها إذا باعها، ليست في أعيانها، فلا تجب الزَّكاة عليه لحلول الحول عليها حتى يبيعها.

والدليل على أنَّ زكاة الماشية في رقبتها لا في أثمانها: أنَّ زكاة الأثمان هي طارئةٌ على الأشياء وليست بأصلٍ، وإذا كانت كذلك، كانت زكاة الرقاب أقوى، فوجب أن تكون فيها الزَّكاة.

ولأنَّ المواشي أغراضُ النَّاس في أعيانها؛ لحالهم فيها من المنافع: من


(١) قوله: «أَنْ يُزَكّيْهَا»، مثبت في المتن في شب، وفي الحاشية: «صوابه: أن يَبِيعَهَا»، وهو الموافق للسياق ولكلام الشارح، والله أعلم.
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٥)، المدونة [١/ ٣٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>