للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدرِّ والنسل، فوجب أن تكون فيها الزَّكاة في أعيانها لا في أثمانها وإن أرادها للتجارة.

وكذلك الحرث إذا زرعه للتّجارة، فيه زكاة العين كالماشية؛ لأنَّ المُتَبَغَّى (١) منه في الأغلب منفعة العين في الأكل وغيره (٢).

•••

(٣) [٦١] قَالَ: وَمَنْ زَرَعَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فِي السَّنَةِ، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ الزَّكَاةُ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ زرع كل مرةٍ قائمٌ بنفسه دون غيره؛ لأنَّ زكاة الزرع لا تجب بحلول الحول.

فإذا كان زرعين مختلفي الوقت والحصاد، زكَّى كل واحدٍ منهما على حدةٍ،


(١) قوله: «المُتَبَغَّى»، كذا في شب.
(٢) يغلب على الظن وجود سقط بعد هذا الموضع؛ إذ إن ما بعده مسائل زكاة الحرث، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٢٦١]، عن ابن عبد الحكم مسائل في زكاة الزرع غير موجودة.
(٣) من هنا تبتدئ مسائل زكاة الحرث مما هو موجود، ولم يرد عنوان الباب في المخطوط كما هو مثبت في المطبوع، ص (١٠٧).
(٤) المختصر الكبير، ص (١٠٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٢٦٥]، الجامع لابن يونس [٤/ ٣٢٣]، وقد جاءت هذه المسألة في المطبوع، بعد المسألة رقم (٢٩)، في زكاة اللؤلؤ، وهذا مخالف لترتيب الأصل، حيث إن المسألة رقم (٢٩) جاءت في منتصف الصفحة، وجاء بعدها المسألة رقم (٣٠)، كما أثبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>