للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان زرعاً واحداً أو زرعين متقاربي الحصاد والنبت والجنس، ضُمَّا جميعاً في الزَّكاة؛ لأنَّ حكمهما واحدٌ.

•••

[٦٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الفَوَاكِهِ كُلِّهَا: الرُّمَّانِ، وَالخَوْخِ، وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ البُقُولِ كُلِّهَا، وَلَا فِي الفَاكِهَةِ اليَابِسَةِ كُلِّهَا: اللَّوْزِ، وَالجَوْزِ، وَالجِلَّوْزِ (١)، وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَا فِي قَصَبِ السُّكَّرِ، وَلَا فِي القُطْنِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الزَّكاة إنَّما تجب في الأصول الثلاثة، من: العين، والماشية، والحرث الذي هو قوتٌ أو ما ينوب مناب القوت، ولم تجب في غير هذه الأشياء من الفواكه والبقول؛ لأنها لا تنوب مناب الأقوات؛ لأنَّ القوت يقيم البدن ويعيش به الإنسان دون الفواكه والبقول، فلم يجب على أربابه أن يواسي الفقراء منه، كما يجب عليهم أن يواسوهم من الأقوات؛ لأنَّ الأقوات بهم ضرورةٌ إليها، وليس كذلك الفواكه والبقول.

ألا ترى: أنَّهُ لم يكن حكم الأشياء الموزونة في وجوب الزَّكاة فيها كحكم الذَّهَب والفضة؛ لنقصان منافعهما عن منفعة الذَّهَب والفضة؛ لأنَّ الذَّهَب والفضة أصلٌ لكل ما به يقع الشراء والبيع وقيمة المتلف، فلم يكن غيرها من الموزونات


(١) قوله: «الجِلَّوْزِ»، هو البندق، ينظر: المصباح المنير، ص (٣٨)، تاج العروس [١٥/ ٦٦].
(٢) المختصر الصغير، ص (٣٢١)، المختصر الكبير، ص (١٠٧)، الموطأ [٢/ ٣٩٢]، المدونة [١/ ٣٤١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، النوادر والزيادات [٢/ ١٠٩]، التفريع [١/ ٢٩٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>