للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثلها في الزَّكاة، فكذلك الفواكه والبقول وكل الخضر، ليست كالأقوات في وجوب الزَّكاة.

ومما يدلُّ على أن لا زكاة في الفواكه والبقول، ما رواه مالكٌ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخدري، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (١).

وروى الثوري، عن إسماعيل بن أمية (٢)، عن محمد بن يحيى (٣)، عن يحيى بن عمارة (٤)، عن أبي سعيدٍ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (٥).


(١) هي قطعة من حديث أبي سعيد المتقدِّم في المسألة رقم ٣٦، والوسق: ستون صاعاً، وهو ثلاثمئة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، ينظر النهاية في غريب الحديث [٥/ ١٨٥].
(٢) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقةٌ ثبتٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٣٧).
(٣) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني، ثقةٌ فقيهٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٩٠٦).
(٤) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، المدني، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦٣).
(٥) أخرجه النسائي في الكبرى [٣/ ٣٠]، بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح، وهو في التحفة [٣/ ٤٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>