للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثالثة: أن يصوم يومًا قبله ويومًا بعده.

وذكروا أن الأكمل أن يصوم يومًا قبله ويوما بعده، ثم أن يفرده بالصوم.

والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه لكن الأفضل أن يضم إليه يومًا قبله أو يوما بعده (١) .

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

هل يجب على من أراد صيام الست من شوال أن يصومها متتابعة أم يجوز تفرقتها في أول الشهر وأوسطه وآخره؟

فأجاب: صيام هذه الستة سنة وليس واجبا، والأفضل صيامها بعد العيد متتابعة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر".

لكن يجوز صيامها متتابعة ومتفرقة، كما يجوز صومها من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، فإن ذلك كله يحصل به الصيام المطلوب فإن خرج الشهر قبل صيامها لعذر من مرض أو سفر أو نفاس، فلا مانع من صيامها بعده. والله أعلم (٢) .

- وسئل أيضًا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-:

إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة، فهل يحصل له الأجر الخاص بها؟

فأجاب: أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست، فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على ذلك.

وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص، وبقي الصيام المطلق (٣) .


(١) "الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة" (١/١٨٨، ١٨٩) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص ١٠٤) .
(٣) "الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي" (ص ٢٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>