حرج هو وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء..".
(الدعوة ٨٠٥ - اللجنة)
لا يجوز للحائض أن تصوم
س. هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها؟
ج: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.
(الدعوة ٨٠٧ - اللجنة)
لي ولد توفي وعليه يوم من رمضان فما الحكم؟
س: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الذي قدمه جميل أبو سليمان إلى سماحة الرئيس العام المحال إليها برقم ١٠٩٢ في ٥/٦/١٤٠٢هـ ونصه: إن ابني البالغ من العمر ١٨ عامًا قد توفي قبل خمسة أيام وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول يوم وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة كسر على أثرها فخذه الأيمن ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار، وكانت الدار لدينا غير مزودة بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار؛ لأن نصف جسمه مكسو به على شكل بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرًا علمًا بأنه لم يقض هذا اليوم، وقد نصح له الطبيب بعدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى تغذية عالية. والسلام عليكم.
وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك يومًا من رمضان لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من قضاءه فلا شيء عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية لقوله تعالى: