للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

(الدعوة ٨٤٥ - اللجنة)

أفطر رمضان لمرض ومات قبل أن يقضيه

س: رجل مات يوم عيد الفطر، وأول يوم من رمضان أو الثاني أصابه المرض ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته أو عليهم إطعام أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك.

ج: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام لم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر "فالصوم لم يجب عليه أداؤه لعدم القدرة لمرضه ولا قضاء لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه.

(الدعوة ٨٠٥ - اللجنة)

مرض والدي فمات وعليه أيام أوصاني بصيامها

س: مات والدي بعد مرض ألمَّ به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يلزمك أن تصوم عنه ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إِلا وسعها) وحيث إن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء.

(الدعوة ٨٠٧ - اللجنة)

جامع امرأته في نهار رمضان

س: ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام، وإذا كان ليلاً، وما هي الكفارة؟

ج: من جامع امرأته أو أمته في شهر رمضان، فإن كان ليلاً فيما بين غروب

<<  <  ج: ص:  >  >>