ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع؛ لأن صوم المسافر ليس واجبًا عليه، كما قال تعالى:(فَمَن كانَ مِنكُم مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ)[البقرة: ١٨٤] ، ولهذا أحب من الإخوة الذين يُستفتون في مكةَ مثلاً إذا جاء سائل يسأل: أنه وطئ زوجته وهو صائم، فما حكم ذلك؟ ينبغي أن نستفصل منه، ونقول له: هل أنت مسافر أم لا؟ إذا قال: إنه مسافر، فنقول: ليس عليك إلا القضاء، لكن لو جامع زوجته وهو في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب عليه أمور: أولاً: فساد الصوم، ثانيًا: وجوب الإمساك بقية اليوم، ثالثًا: قضاء ذلك اليوم، رابعًا: الإثم، خامسًا: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
للمسافر الفطر حال السفر
سؤال: يقول إذا كنت مسافرًا في رمضان، وكنت مفطرًا في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم، وفي الأيام التالية فهل لي رخصة في الإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس في بلدي الأصلي أم لا؟
الفتوى: نعم يجوز للمسافر إذا صام في سفره أن يفطر في أثناء النهار ولا حرج عليه كما أفطر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حال السفر.
المبتعث مسافر يفطر ولو امتد ابتعاثه سنوات
سؤال: نحن مجموعة من المبتعثين في بلاد أخرى بعضنا له سنة، والبعض الآَخر سنتان أو ثلاث أو أربع فهل لنا حكم المسافر في الصيام (١) ؟
(محمد طارق لطفي - محمد علي - حاتم زكي - لندن)
الفتوى: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور، ومنهم الأئمة