للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة يقولون: إنهم في حكم المقيم يلزمهم الصوم ولا يجوز لهم قصر الصلاة ولا أن يمسحوا على الخفين ثلاثة أيام بل يوم وليلة، وبعض أهل العلم يقول: إنهم في حكم المسافرين، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو ظاهر النصوص فهي لم تُحَدِّد مُدَّة السفر.

وذكر أن ابن عمر أقام في أذربيجان ستة أشهر يُقْصر الصلاة، وهذا الرأي واضح الرجحان، ولكن من كان في نفسه حرج منه ورأى أن يأخذ بقول الجمهور وهو إتمام الصلاة ووجوب الصوم فلا حرج عليه في ذلك وهذا ما نراه ورآه شيخ الإسلام ابن تيمية.

تتمة للفتوى السابقة (١) :

المغترب الذي لا ينتوي الإقامة في حكم المسافر

الصيام واجب على الذين ينتوون الإقامة الدائمة خارج أوطانهم الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بالإحسان وسلم تسليمًا كثيراً.

وبعد فقد نشر لي في "المسلمون" يوم السبت ٢٨ شعبان ١٤٠٥هـ جواب حول ترخص المبتعث برخص السفر من القصر والفطر ومسح الخفين ثلاثة أيام، وكان الجواب مختصرًا، وقد طلب مني بعض الإخوان أن أبسط القول في ذلك بعض البسط، فأقول وبالله التوفيق ومنه الهداية والصواب:

المُغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغتربوا إليها كالعمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للتجارة ونحوهم ممن يقيمون إقامة مطلقة فهؤلاء


(١) المسلمون عدد (١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>