للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم في رمضان، وإتمام الصلاة والاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة غير مقيدة بزمن ولا غرض، فهم عازمون على الإقامة في البلاد التي اغتربوا إليها لا يخرجون منها إلا أن يخرجوا.

الحالة الثانية: أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدرون متى ينتهي ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها ثم يرجعون وكالقادمين لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى بلادهم فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر وقصر الصلاة الرباعية ومسح الخفين ثلاثة أيام ولو بقوا سنوات هذا قول جمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر إجماعًا لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر فهل لهم الفطر والقصر على قولين.

الحالة الثالثة: أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض مُعين يدرون متى ينتهي ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم بمجرد انتهائه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم هؤلاء فالمشهور عن مذهب الإمام أحمد أنهم إن نووا إقامة أكثر من أربعة أيام أتموا، وإن نووا دونها قصروا، قال في المغني (صفحة ٢٨٨ المجلد الثاني) : وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، قال: وروي هذا القول عن عثمان -رضي الله عنه-، وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر -انتهى- وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المُهذَّب (صفحة ٢٢٠ المجلد الرابع) تبلغ عشرة أقوال وهي أقوال اجتهادية متقابلة ليس فيها نص يفصل بينها، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطر وقصر الصلاة الرباعية والمسح على الخفين ثلاثة أيام انظر مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم صفحة (١٣٧، ١٣٨، ١٨٤) مجلد (٢٤) والاختيارات صفحة (٧٣) ، وانظر زاد المعاد لابن القيم صفحة (٢٩) مجلد (٣) أثناء كلامه على فقه غزوة تبوك. وقال في الفروع لابن مفلح -أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية- صفحة (٦٤) مجلد (٢) بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى مدة فوق

<<  <  ج: ص:  >  >>