سؤال: رجل عنده سلس البول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان؟
الفتوى: إذا كان هذا الذي خرج منه شهوة إذا حاول أن يُفرغ البول من
المكان فحصلت عنده شهوة فأنزل، فإن صومه يفسد؛ لأن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
تطاير الحبوب عند الطحن لا يفسد الصوم
سؤال: فيمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جرَّاء ذلك وهو صائم؟
الفتوى: إنه لا يجرح صومهم وصومهم صحيح؛ لأن تطاير هذه الأشياء بغير اختيارهم وليس لهم قصد في وصولها أجوافهم وأحب بهذه المناسبة أن أبين أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون عالماً فإن لم يكن عالما لم يفطر لقوله تعالى: (وَلَيس عليكَم جناح فيما أَخطَأتم به وَلَكن مَّا تعمدَت قُلُوبكم)[لأحزاب: ٥] ، ولقوله:(ربنَا لا تؤَاخذنَا إن نَّسينَا أو أَخطَأنَا)[البقرة: ٢٨٦] . فقال الله: فقد فعلت ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" والجاهل مخطئ ولو كان عالما ما فعل فإذا فعل شيئًا من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحُكم أم بالوقت مثال جهله بالحكم: أن يتناول شيئًا من المُفطرات يَظُنُّ أنه لا - يفطر كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تُفطر فنقول: صومك صحيح ولا شيء عليك إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره فإنه لا حرج عليه، ولا يُفطر بذلك لما ذكرنا، والخلاصة أن