للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى: إذا بريء من المرض لا يلزمه الصيام؛ لأنه أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته، وقد سبقت الإجابة على باقي نقاط السؤال.

مصاب بالصرع، ولم يصم شهر رمضان، فهل عليه القضاء أو الإطعام؟

سؤال: إني مصاب بمرض الصرع، ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يوميًا، وقد جربت صيام يومين، ولم أتمكن علمًا بأني متقاعد، وتقاعدي يصل إلى ثلاث وثمانين دينارًا شهريًا، وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكينًا خلال شهر رمضان. وما هو المبلغ الذي أدفعه (١) ؟

الفتوى: إذا كان هذا المرض الذي ألمَّ بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم لقول الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥] أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يُرجى زواله فإن الواجب عليك أن تُطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تصنع طعامًا غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحدًا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تُطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد لا حرج أن تطعم بعضهم في شهر، وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه.

***


(١) فتاوى نور على الدرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>