للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستمر مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى أن يُطعما عن كل يوم مسكينًا سواء أطعما بالتمليك بأن دفعا إلى الفقراء طعامًا أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما "-كان أنس بن مالك -رضي الله عنه- يفعل حين كَبر صار يجمع ثلاثين مسكينًا فيعشيهم". ويكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر وخلاصة الجواب: أن المرض على قسمين مرض يرجى زواله فيقضي، ومرض ملازم فيُطعم عن كل يوم مسكينًا، وأما إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه إطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم وإلا فإنه يُصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي تحتاج إلى هذا الإطعام، والله أعلم.

تصوم ولا فدية

سؤال: تزوجت امرأة وعليها صيام عشرة أيام من رمضان فهل أفدي لها -علمًا بأنها كانت ليست على ذمتي-، أم على والدها، وهي الآن حامل في الشهر الثامن، فهل تصوم (١) ؟

الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ولدت فلتصم الأيام الثمانية التي عليها ولا فدية.

فدية المريض

سؤال: هل على المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية، وإن كان فدية هل يجوز إخراجها مقدمًا؟ وهل تدفع لشخص واحد أم لعدة أشخاص؟ وإن حدث أن بريء من المرض فهل يجب عليه القضاء أم يسقط عنه القضاء (٢) ؟

(محمود زكي الهواري - سلطنة عمان)


(١) من رسالة للشيخ بخطه عليها توقيعه بتاريخ ٢/١٠/١٤٠٦ هـ.
(٢) المسلمون عدد (١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>