للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطعام هل يجوز لغير المسلمين

سؤال: الإطعام هل يجوز لغير المسلمين وأقسام المريض في الصيام؟

الفتوى: جوابنا على هذا أولاً: لا بد أن نعرف أن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يُرجى بُرؤه مثل الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها هذا حكمه كما قال الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥] ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يُشفى فليس عليه شيء؛ لأن الله أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضي عنه.

والقسم الثاني: أن يكون المرض ملازمًا للمرء مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى ومرض السُّكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها فهذه يفطر صاحبها في رمضان ويلزمه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام ينظران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، ودليل هذا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة: ١٨٣، ١٨٤] . فكان هذا في أول الأمر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولكن الصيام خير له كما قال تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ١٨٤] ، فكان فيه التخيير بين الصيام والإطعام ثم وجب الصيام عينًا في قوله في الآية الثانية (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥] ، فجعل الله تعالى الإطعام عديلاً للصيام إما هذا أو هذا أول الأمر فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده رجعنا إلى العديل الذي جعله الله معادلاً للصيام وهو الإطعام فيجب على المريض

<<  <  ج: ص:  >  >>