للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صام رمضان، إذ لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان إلا إذا قضى رمضان ثم صامها.

حكم من جامع امرأته في نهار رمضان

سؤال: ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟

الفتوى: إن كان ممن يُباح له الفطر ولها، كما لو كانا مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين أما إذا كانا مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وزوجته مثله إن كانت مُطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها.

كفارة من جامع زوجته وهو صائم

سؤال: رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يطعم ستين مسكينًا لكفارته؟

الفتوى: من جامع امرأته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه كفارة وهى عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن السؤال هل يجوز أن يطعم ستين مسكينًا؟ فنقول: إذا كان قادرًا على الصيام فإن عليه صيام شهرين متتابعين، فالرجل إذا عزم الشيء هان عليه أما إذا مَنَّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب - عليه والحمد لله الذي جعل في هذه الد-نيا خصالاً نعملها تُسقط عنا عقاب الآخرة.

فنقول للأخ: صم شهرين متتابعين إذا كنت لا تجد رقبة واستعن بالله وإذا كان الوقت الآن حارًا والنهار طويلاً فلك فرصة أن تؤخره إلى أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة والجو بارد والزوجة كالرجل إذا كانت مُطاوعة أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها. ولا تقضي اليوم الذي جامعت فيه وهي مكرهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>