للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحالة يضره الصوم معها، أو علم ذلك من نفسه بطريق التجربة أو بظهور أمارة تدل عليه. واشترط الحنفية في الطبيب الإسلام والحذق، ويكفي فيه أن يكون مستور الحال، وجزم الزيلعي باشتراط العدالة فيه أيضًا، وضعفه في البحر والنهر.

وقال الطحاوي: وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر، فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. واشترط الشافعية في الطبيب: الإسلام والعدالة. واشترط المالكية في أن يكون مأمونًا عارفًا كما في "الخطاب" و"الشرح الكبير" ولم ينصوا على اشتراط الإسلام، وللاحتياط عند الاشتباه في قيام المرض أو زواله يلزم أن يعرض المريض نفسه على طبيب مسلم حاذق، فإن منعه من الصوم بقيام العذر امتنع وإن لم يمنعه صام، والله أعلم.

[٤] فتوى أخرى في فدية الصيام عن الميت

سؤال: مرضت سيدة مرضًا شديدًا في شهر رمضان فلم تستطع أن تصوم منه سوى ستة أيام، واستمر مرضها إلى أن توفيت في شهر صفر التالي له دون أن تقضي ما فاتها من أيامه، فهل يجوز لابنها أن يخرج فدية عن صوم هذه الأيام التي فاتتها؟

(الجواب) : ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد، وأحمد والليث وأبو عبيد، إلى أن الولي يطعم عن الميت في قضاء رمضان لكل يوم مسكينًا، ولا يصوم عنه، لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة موقوفًا أنها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم". ولما أخرجه النسائي عن ابن عباس موقوفًا أنه قال: "لا يصوم أحد عن أحد". ولما روى عن ابن عمر موقوفًا: "من مات وعليه صيام شهر يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا" وعن عائشة قالت: "يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه". وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صيام رمضان فقال: "أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>