والولي هو القريب وارثا كان أو غير وارث علي ما اختاره النووي في "شرح مسلم". وقيل هو الوارث خاصة وقيل هو العصبة خاصة.
وذهب الحنفية إلى أنه هو المتصرف في المال فيشمل الوصي ولو أجنبيًا كما ذكره ابن عابدين في الصوم والى أن الفدية التي يخرجها الولي عن الميت تؤخذ من ثلث مال الميت وجوبًا إن أوصي بإخراجها، وجوازا إن لم يوص، فإن تبرع بها الولي جاز، معلقا على مشيئة الله، وكان ثوابها للميت والله أعلم.
[٥] حكم فطر الحامل والمرضع
سؤال: هل يجوز الإفطار للحامل أو المرضع إذا خافتا من الصيام على الجنين أو الرضيع ... وهل يلزمهما القضا والفدية أو يلزمهما أحدهما؟
(الجواب) : لاخلاف في أنه يجوز للحامل الإفطار إذا خافت على الجنين، وللمرضع إذا خافت على الرضيع، لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم". (رواه الخمسة) ، وليس المراد من الخوف مجرد التوهم والتخيّل، بل غلبة الظن بلحوق الضرر به بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق، وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام ابن حزم إلى وجوب الإفطار عليهما في هذه الحالة لسقوط الصوم عنهما.
والقائلون بجواز الفطر لهما، منهم من أوجب عليهما القضاء والفدية، وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأحمد، ومنهم من أوجب القضاء فقط، وإليه ذهب الحنفية، وهو مذهب عليّ من الصحابة والحسن من التابعين.
وذهب إسحاق إلى أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما.
ومثلُ الخوف منهما على الجنين والرضيع، خوفُ الحامل على نفسها من المرض الذي يستتبعه الحمل، وخوف المرضع على نفسها من المرض الذي يستتبعه الرضاع إذا كان بطريق من الطرق التي ذكرناها، فيجوز لكل منهما الفطر إذا وُجد الخوف المذكور، والله أعلم.