للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفتح الراء والفاء: الكلام الفاحش، "وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقاً" (١) ، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها.

(ولا يجهل) أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك.

ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه "فلا يرفث ولا يجادل" قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم".

قال المناوي: "لا يفعل خلاف الصواب من قول أو فعل، فهو أعم مما قبله، أو لا يعمل بخلاف ما يقتضيه العلم" (٢) .

(وإن امرؤ قاتله أو شاتمه) (٣) :

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/١٢٦) :

"اتفقت الروايات كلها على أنه يقول: "إني صائم" فمنهم من ذكرها مرتين، ومنهم من اقتصر على واحدة، وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصاً المقاتلة، والجواب عن ذلك بأن المراد بالمفاعلة التهيؤ لها، أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل، هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة، فإن كان المراد بقوله "قاتله" شاتمه لأن القتل يطلق على اللعن واللعن من جملة السب -ويؤيده ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم- فالمراد من الحديث: أن لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله "إني صائم".

واختلف في المراد بقولها "فليقل إني صائم" هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو


(١) من قول أبي زرعة.
(٢) "فيض القدير" (٤/٤٢٤) .
(٣) في رواية صالح "فإن سابه أحد أو قاتله" وعند سعيد بن منصور "فإن سابه أحداً أو ماراه" ولابن خزيمة من حديث أبي هريرة "فإن سابك أحد فقل إني صائم" وإن كنت قائماً فاجلس" وللنسائي من حديث عائشة "وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>