للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علي زين العابدين -رحمه الله-: "الصوم على أربعين وجهاً:

عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان.

وعشرة منها حرام.

وأربعة عشر خصة صاحبها بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب".

ثم فسّرهُنّ فقال:

أما الواجب:

* فصوم شهر رمضان.

* وصيام شهرين متتابعين - يعني في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق.

قال تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما) [النساء: ٩٢] .

* وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام، قال الله -عز وجل-: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) [المائدة: ٨٩] .

* وصيام حلق الرأس، قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [البقرة: ١٩٦] صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثا.

* وصوم المتعة لمن لم يجد الهدي، قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ... ) [البقرة: ١٩٦] .

* وصوم جزاء الصيد، قال الله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم) [المائدة: ٩٥] ، وإنما يقوم ذلك الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>