للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الذي صاحبه بالخيار:

فصوم الاثنين، والخميس، وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان، ويوم عرفه، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر (١) .

وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، وكذلك العبد والأمة.

وأما صوم الحرام:

فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام، والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم" (٢) .

* ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق "تأنيساً وليس بفرض".

وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك وذلك تأديب الله -عز وجل- وليس بفرض.

* وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك.

* وأما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسياً من غير عمد فقد أُبيح له ذلك وأجزأه.

* وأما صوم المريض، وصوم المسافر، فإن العامة اختلفت فيه، فقال بعضهم يصوم، وقال قوم لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن أفطر في السفر والمرض فعليه القضاء (٣) قال الله -عز وجل-: (فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١٨٤] (٤) .


(١) ومنه أيضاً: ثلاثة أيام من كل شهر، الثلاثة البيض من كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، صيام عشر ذي الحجة "أي: التسع منها".
(٢) سبق الكلام على ضعفه.
(٣) وهذا القول مرجوح.
(٤) "حلية الأولياء" (٣/١٤١، ١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>