للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة" (١) .

قال ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص ٢٣٢-٢٣٨) بعد إيراده الحديث أبي أيوب:

"اختلف في هذا الحديث وفي العمل به فمنهم من صححه، ومنهم من قال هو موقوف، قاله ابن عيينة وغيره وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده".

وأما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

* وأنكر ذلك آخرون.

وروي عن الحسن أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها، ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها وأنه لا يكتفى بصيام رمضان عنها في الوجوب وظاهر كلامه يدل على هذا.

* وكرهها الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف، وعلل أصحابهما ذلك مشابهة أهل الكتاب يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليست منه. وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا لا بأس به وعللوا أن الفطر قد حصل بفطر يوم العيد حكى ذلك صاحب الكافي منهم.

* وكان مهدي يكرهها ولا ينهي عنها.

وكرهها أيضاً مالك وذكر في "الموطأ" أنه لم ير أحداً من أهل العلم يفعل ذلك، وقد قيل أنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه.

* وأما الذين استحبوا صيامها فاختلفوا في صيامها على ثلاثة أقوال:


(١) صحيح: ذكره أبو الشيخ في "الثواب" عن ثوبان، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٣٠٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>