للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة، وهو قول الشافعي وابن المبارك.

والثاني. أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله وهما سواء، وهو قول وكيع وأحمد.

والثالث: أنها لا تصام عقب الفطر فإنها أيام أكل وشرب. ولكن يصام ثلاثة قبل أيام البيض وأيام البيض أو بعدها. وهذا قول معمر وعبد الرزاق.

وروي عن عطاء. حتى روي عنه أنه كره لمن عليه صيام من قضاء رمضان أن يصومه ثم يصله بصيام تطوع وأمر بالفطر بينهما وهو قول شاذ.

* وأكثر العلماء على أنه يكره صيام ثاني يوم الفطر وقد دلّ عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال لرجل: إذا أفطرت فصم، وقد سرد طائفة من الصحابة والتابعين الصوم إلا يوم الفطر والأضحى.

وعن الشعبي قال: "لأن أصوم يوماً بعد رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم الدهر كله".

وخرج أبو يعلى الموصلي بإسناد متصل عن أسامة قال: كنت أصوم شهراً من السنة فقال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أين أنت من شوال فكان أسامة إذا أفطر أصبح الغد صائماً من شوّال حتى يأتي على آخره (١) .

* وصيام شوال كصيام شعبان لأن كلا الشهرين حريم لشهر رمضان وهما يليانه، وقد ذكرنا في فضل صيام شعبان أن الأظهر أن صيامهما أفضل من صيام الأشهر الحرم، والاختلاف في ذلك، وإنما كان صيام رمضان واتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها.

* وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة:

* منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

* ومنها أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن قبل الصلاة المفروضة وبعدها فيكمل


(١) قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/١٢٠) : "روى سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أسامة بن زيد كان يصوم شهر المحرم فأمره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصيام شوال فما زال أسامة يصومه حتى لقي الله" إسناد جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>