للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه مسلم. وعند أبي داود "إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع".

* وعند مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" (١) .

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً" (٢) .

* وصح عن ابن عباس أنه كان يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر. قال الإمام أحمد: وأنا أذهب إليه.

وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين خشية فواته، وكذلك روى عن أبي إسحاق أنه صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وقال: إنما فعلت ذلك خشية أن يفوتني.

* وروي عن ابن سيرين أنه كان يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا.

قال النووي في "شرح مسلم" (٣/١٩١) : "قال بعض العلماء: لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى والله أعلم".

وممن رأى صيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره أبو حنيفة إفراد العاشر وحده بالصوم. وممن قال بصيامهما: أبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين بل ذكر الشافعي في "الأم" استحباب صوم الثلاثة، وذكر الحنابلة أنه إن اشتبه على المسلم أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما.


(١) رواه مسلم وابن ماجه.
(٢) إسناده حسن: رواه أحمد في مسنده، وقال الشيخ شاكر (٤/٢١) : "ابن أبي ليلى قال ابن عدي: عندي أنه لا بأس بروايته عن أبيه عن جده" وحسن إسناده الشيخ شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>