والمحجوم". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة وإسناد أبي داود على شرط مسلم.
* وعن شدّاد بن أوس: أتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. وعن رافع بن خديج عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه الترمذي وقال حديث حسن.
وهذا الحديث صححه لفيف من العلماء، فحديث أبي موسى عند الحاكم قال عنه ابن المديني: صحيح، وحديث ثوبان قال عنه ابن حنبل: أصح ما روي في الباب. وعن علي بن المديني: لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج.
قالما الحاكم: فقد حكم أحمد لأحد الحديثين بالصحة، وعلي للآخر بالصحة، وحكم إسحاق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة وقال: هذا إسناد تقوم به الحجة. قال إسحاق: وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول.
قال الحاكم: رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة وقال به.
وصحح الدارمي: حديث شداد وثوبان: قال: وبه أقول. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: صح عندي حديث ثوبان وشداد.
واحتج الجمهور بحديث ابن عباس "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احتجم وهو محرم وأحتجم وهو صائم" رواه البخاري.
* وحديث ابن أبي ليلى قال: "حدثني رجل من أصحاب النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه".
رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. واحتج به أبو داود والبيهقي وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر.
* وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:"أفطر هذان" ثم رخص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد في الحجامة