للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صديق حسن خان: وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في "منهاج المسلم" (٢٧٨) : "وقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والأفضل أن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم".

(٩) لا أذان ولا إقامة للعيدين:

عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: صليت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" (١) .

وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (٢) .

قال ابن القيم في "زدا المعاد" (١/٤٤٢) : "وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك.

قال الصنعاني في "سبل السلام" (٢/٦٧) : "عدم شرعيتها في صلاة العيد فإنها بدعة".

(١٠) صلاة العيد ركعتان:

* عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (٣) .

* الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يكبر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال.

عن عائشة رضي الله عنها "إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكبر في الفطر


(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
(٢) رواه البخاري.
(٣) رواه أحمد والنسائي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" والبيهقي وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>