للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرتي الركوع" (١) .

قال الإمام البغوي: "وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأول سبعًا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة رُوي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي".

* والسنة في التكبير أن يكون قبل القراءة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "كبر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاة العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمسًا، ثم قرأ، ثم كبر فركع ثم سجد" (٢) .

* لم يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد (٣) ، لكن قال ابن القيم: "وكان ابن عمر - مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة" (٤) . قال: الإمام مالك: "ارفع يديك مع كل تكبيرة" وهذا قول عطاء.

* لم يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر معين بين تكبيرات العبد، ولكن ثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال عن صلاة العيد "بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل، وثناء على الله" (٥) .

وفيه أيضاً عن ابن مسعود أنه قال "يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (٦) .

* عن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه-: "سألني عمر بن الخطاب عما


(١) إسناده صحيح: رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي.
(٢) حسن بشواهد: رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. انظر إرواء الغليل (٣/١٠٨- ١١٢) وزاد المعاد (١/٤٤٣-٤٤٤) .
(٣) إرواء الغليل (٣/١١٢-١١٤) .
(٤) زاد المعاد (١/٤٤١) .
(٥) رواه البيهقي والمحاملي وجوده الألباني.
(٦) صححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>