. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[نيل الأوطار]
يَحْمِلَهُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ تَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ. وَأَحَادِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ بَعْضُهَا عَلَى وُجُوبِ الْعَتِيرَةِ وَهُوَ حَدِيثُ مِخْنَفٍ وَحَدِيثُ نُبَيْشَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. وَبَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى مُجَرَّدِ الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ، وَهُوَ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي رَزِينٍ، فَيَكُونُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ كَالْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ لِلْأَحَادِيثِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ الْقَاضِيَةِ بِالْمَنْعِ مِنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ، فَقِيلَ: إنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى النَّدْبِ وَحَمْلِ الْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ أَيْ: لَا فَرَعَ وَاجِبٌ وَلَا عَتِيرَةَ وَاجِبَةٌ، وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ عَدَمٌ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيخِ؛ لِأَنَّ الْمَصِيرَ إلَى التَّرْجِيحِ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ لَا يَجُوزُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ.
وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَنْسُوخَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ. وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ جَمَاهِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَزْمُ بِهِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ أَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ.
٢١٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» ، وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ «لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ.» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
٢١٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ.» رَوَاهُ أَحْمَدُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute