للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زعمه يسترقّه، فقال مدعٍ: هذا العبد ملكي، قد [أعتقته] (١) بحق الملك، وأقام شاهداً وأراد الحلف معه، نقل المزني أن دعوى المدعي لا تثبت (٢)، والعبد مقرٌّ في يد المدعى عليه، واحتج بالمسألة التي أوردها، ورجّح قائلاً: إذا كانت الدعوى [لا تُثبت العتق بقول المدعي] (٣)، وإن كان ذلك العتق مترتباً على الملك، وكان العتق مسبوقاً -بزعم المدعي- بالملك الثابت للمدعي، ثم الملك والعتق مزدحمان على شخص واحد، فإذا لم تثبت دعواه لمكان العتق حالة الدعوى، فلأن لا تثبت الحرية الأصلية في الولد أولى (٤).

وقد اختلف أصحابنا في مسألة العتق والملك في العبد، فقال بعضهم: في ثبوت العتق قولان؛ من حيث إنه ترتب على الملك الذي ادعاه، كالقولين في حرية الولد؛ فإنها مترتبة على أمية الولد في الأم.

ومن أصحابنا من قال: لا يثبت العتق في مسألة العبد، لأنه متشبَّثٌ بدعوى المدعي في تلك المسألة، ولدعوى من يدعي أمية الولد تعلقٌ بما يقبل فيه الشاهد واليمين ثم ذلك الاختصاص على ذلك الوجه يقتضي ولداً لا محالة.

وهذا تكلف، والقياس القطُع في المسألتين بأن حرية الولد وعتق العبد لا يثبت.

فصل

قال: " ولو أقام شاهداً أن أباه تصدق عليه بهذه الدار ... إلى آخره " (٥)

١٢٠٧٥ - مضمون هذا الفصل مسألتان، ثم كل مسألة لها شُعب.


(١) في الأصل: " أعتقت".
(٢) وجه ذلك أنه اعترف بحريةٍ ناجزة في الحال، فلا عُلْقة له به.
(٣) عبارة الأصل: " لا تثبت ثبوت العتق بقول المدعي ".
(٤) وجه الأولوية عبر عنه الغزالي بقوله: " قال المزني: فإذا كانت الدعوى لا تثبت بحرية ناجزة مع ترتبها على ملكٍ سابق، فكيف تثبت الحجة في الولد ولم يمسّه ملك ولارق، وهو في الحال حرّ " (البسيط: جزء٦/ورقة: ١٤٣ وجه).
(٥) ر. المختصر: ٥/ ٢٥١.