للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: فإذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، قال: "آمين" (١).

٨٣٤ - آخر الفاتحة، {وَلَا الضَّالِّينَ}، فإذا انتهت استحببنا لمن أنهاها أن يقول: آمين، وفيه لغتان: القصر والمد، والميم مخففة على اللغتين، والصحيحُ أنه من الأصوات، وُضع لتحقيق الدعاء، والمراد به: "ليكن كذلك" كما أن المراد من قوله: "صه" أي اسكت، فيؤمّن المنفرد والإمام والمأموم. وإذا قال الإمام " ولا الضالين " أمّن، ويؤمّن المقتدون به.

٨٣٥ - ثم الإمام في الصلاة الجهرية -وفيها الفرض (٢) - يؤمّن، ويرفع صوته بالتأمين، ويتبع التأمين القراءةَ، وكما يجهر بها يجهر بالتأمين، وهذا يقوّي أحد الوجهين في الجهر بالتعوّذ، فإنه تابع للقراءة كالتأمين.

والمأموم يؤمّن وإن لم يكن ذلك آخر تلاوته للفاتحة؛ فإنه كان يستمع، وآخر الفاتحة دعاء، والتأمين بالمستمع المشارك في الدعاء أليق في سجية الداعين منه بالداعي نفسه، فإذا كان الإمام يؤمّن أمّن من خلفه، ولهذا قال أبو حنيفة (٣): لا يؤمّن الإمامُ ويؤمّنُ المقتدِي، ويُسرّ.

٨٣٦ - ثم إذا ثبت أن الإمام يجهر بالتأمين، فالمقتدي هل يجهر بالتأمين؟ اختلف نص الشافعي: فقال في موضع: يجهر، وقال في موضع: لا يجهر، واختلف الأئمة، فذهب الأكثرون إلى أن المسألة على قولين، ثم اختلف هؤلاء: فذهب جمهورهم إلى طرد القولين في كل صورة، أحدهما - أن المقتدي لا يجهر، كما لا يجهر بالقراءة وشيء من أذكار صلاته، وإنما الجهر للإمام.


(١) ر. المختصر: ١/ ٧١.
(٢) المعنى أن الإمام يؤمن في الصلاة الجهرية، فرضاً كانت، أو نفلاً كالعيدين، والقيام، وغيرها.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢٦، رؤوس المسائل: ٥٤ مسألة: ٥٩، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٠٢ مسألة: ١٣٩، الهداية مع فتح القدير: ١/ ٢٥٦، حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٣١.