للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم قال في حديث صحيح: "إذا قال الإمامُ "ولا الضالين فقولوا: آمين، فإن الملائكة تؤمّن على ذلك، ومن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِر لهُ ما تقدم من ذَنبِه" (١).

وما ذكره من استحباب المقارنة، يمكن تعليله بأن القوم لا يؤمّنون لتأمينه، حتى يرعوا في هذا ملابسته للتأمين أولاً، وإنما يؤمّنون لقراءته، وقد نجزت قراءته، فإذا وقع التأمين بعد نجاز القراءة، كان في أوانه وحينه.

فصل

٨٣٩ - قراءة الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة، وقال أبو حنيفة (٢): لا تجب في الركعتين الأُخريين، وإنما تجب في الركعتين الأوليين، وطرد مذهبه في جميع الحالات: منفرداً كان المصلي، أو إماماً، أو مقتدياً.

٨٤٠ - ثم قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في حق المنفرد والإمام في الركعتين الأوليين، وفي ركعتي الصبح، وهل تستحب قراءة السورة في الثالثة من المغرب، والركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية؟ فعَلى قولين منصوصين: أحدهما -وإليه ميل النصوص الجديدة- أنها مستحبة في كل ركعة على إثر الفاتحة، لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "حزرنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر، فكانت قدر سبعين آية، وحزرنا قراءته في الركعتين الأخريين، فكان على النصف من ذلك" (٣).


(١) تقدم الكلام عن هذا الحديث، اقرأ التعليق قبل السابق كاملاً.
(٢) ر. مختصر الطحاوي: ٢٨، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢١٦ مسألة ١٥٥، بدائع الصنائع: ١/ ١١١. حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٠٧.
(٣) حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم بلفظ: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك. وأما لفظ إمام الحرمين: "قدر سبعين آية، فقد قال عنه ابن الصلاح: "هو وهم تسلسل، وتواردوا عليه" كذا حكاه الحافظ عنه (ر. مسلم: الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، ح ٤٥٢، وأبو داود: الصلاة، باب تخفيف الأخريين، ح ٨٠٤، التلخيص: ١/ ٢٣٩ ح ٣٥٦).