للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميراث، ولو كان الولاء موروثاً، لوجب أن يقال: لما مات المعتِق المسلم، وخلف ابنين أحدهما كافر = إنه يختص بإرث الولاء المسلمُ منهما، ثم كان يجب أن يقال: إسلام الكافر بعد الموت لا يرد استحقاقه؛ فإن من لم يكن وارثاً حالة الموت لكفره، لم (١) يصر وارثاً بعد إسلامه.

ومن الدليل على ذلك أن المعتِق لو مات، وخلف ابنين، ثم مات أحد الابنين عن ابن، ثم مات المعتَق بعد ذلك، فالميراث لابن المعتِق، وليس لابن الابن منه شيء، ولو كان الولاء موروثاً، لوجب أن يُرَدَّ نصيب أحد الابنين لما مات إلى ابنه، وهذا يوجب توريثه من المعتَق مع عمه. وليس الأمر كذلك؛ فإنه يختص بالإرث العمُّ.

وهو المعنيّ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " الولاء للكُبْر " (٢).

وسيزداد هذا الفصل وضوحاً بالتفصيل.

١٤٣٣ - فإذا ثبت ذلك، خضنا في ترتيب عصبات المعتِق.

فإذا مات المعتَق، ولا عصبةَ له من جهة النسب، ولا صاحبَ فرض، وكان المعتِق قد مات قبله، فلا نصرف إلى الذين هم أصحاب فرائض المعتِق شيئاً، وكذلك لا نصرف إلى الذين لا تتمحض العصوبة فيهم شيئاً. وهم الذين يصيرون عصبة بغيرهم.

فإذا وجدنا [ابنَ المعتِق وبنتَه] (٣)، فميراث المعتَق بجملته لابن المعتِق، وليس لبنت المعتِق شيء، وإن كانت البنت عصبة مع الابن في التوريث بالنسب، وهذا متفق عليه.

وإذا كان في المسألة ابنُ المعتِق وأبوه، اختص بالميراث الابن؛ فإن الأب صاحب


(١) عبارة (ت ٥): " ثم لم يصرف وارثاً بعد إسلامه ".
(٢) حديث " الولاء للكبر " رواه البيهقي عن عمر وعثمان من طريق سعيد بن المسيب، ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم " أن عمر، وعليّاً، وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر " (ر. السنن الكبرى: ١٠/ ٣٠٣، مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٠ ح ١٦٢٣٨، التلخيص: ٤/ ٣٩٥ ح ٢٧٢٠).
(٣) في النسختين: ابن ابن المعتق وبنته.