للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

قال: " ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئاً ... إلى آخره " (٢).

١٢٥٣١ - مذهب الشافعي أنه يجب على المولى أن يؤتي المكاتبَ شيئاً. فالإيتاء مستحَق. وقال أبو حنيفة (٣): هو مستحب.

ومعتمد الشافعي ظاهر قوله تعالى: {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور: ٣٣]، وأشار رضي الله عنه إلى الآثار، وهي المعتمدة عندنا في تأسيس الكتابة، ووضعِ أصلها، ولم يكاتِب أحد إلا وضع من مكاتبه شيئاً، أو آتاه شيئاً، وعن ابن عمر أنه كاتب عبداً له على خمسة وثلاثين ألفَ درهم، ووضع منه خمسةُ آلاف درهم (٤)، فقد شبه الشافعي الإيتاء بالمتعة في مجاري كلامه، وإنما ذكرنا هذا لأن الحاجة قد تمسّ إليه في تفصيل المذهب.

وأول ما تذكره بعد ثبوت الأصل، اختلافٌ في أن الأصل في الإيتاء إعطاء شيء أو حطُّ شيء من النجوم؟ فمنهم من قال: الأصل الحط؛ فإن الغرض من الإيتاء الإعانة، وهي تحصل بالحط ناجزاً. ومنهم من قال: الأصل بذل شيء له. تعلقاً بظاهر قوله: {وَآَتُوهُمْ} ثم قالوا: أثر هذا الخلاف ماذا؟ ولا خلاف أن الغرض [يحصل] (٥) بكل واحد منهما.

فقيل: من آثار الخلاف أن المكاتب كتابة فاسدة إذا عتق، ففي استحقاقه شيئاً على


(١) من هنا بدأ سقط آخر من نسخة (ت ٥) استغرق هذا الفصل والفصول الثلاثة التالية، وهو نحو خمس ورقات من ورقات (ت ٥)، ولكنها ليست من بداية الصفحات ونهاياتها.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢٧٦.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٣٨٤، مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤١٢ مسألة: ٢٠٩٩، المبسوط: ٧/ ٢٠٦، رؤوس المسائل: ٥٤٧ مسألة ٤٠٤.
(٤) أثر ابن عمر رواه مالك في الموطأ، والبيهقي (ر. الموطأ: ٢/ ٧٨٨، البيهقي: ١٠/ ٣٣٠، التلخيص: ٤/ ٤٤٠ ح ٢٧٣٥).
(٥) في الأصل: " يسقط ".