(٢) كذا بضمير المذكر في جميع النسخ. (٣) وجوب التشهد الأول، والجلوس له من مفردات مذهب الإمام أحمد، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فواجب، أو ركن في رواية أخرى، في التشهد الأخير. أما في التشهد الأول، فما رأيناه في كتب الحنابلة أن الصلاة لا تُشرع ولا تُستحب فيه، هذا هو المذهب، واختار بعض أئمة الحنابلة مشروعيتها ولكن دون القول بوجوبها. (ر. المنح الشافيات: ١/ ٢٠١، الإنصاف: ٢/ ٧٦، ١١٥، ١١٦، المغني: ١/ ٦٠٦، ٦١٠، كشاف القناع: ١/ ٣٨٨، ٣٩٠، شرح منتهى الإرادات: ١/ ٢٠٦، ٢٥٧، الفروع، ١/ ٤٤١، ٤٦٦، المبدع: ١/ ٤٩٧، ٤٦٥، الفتح الرباني بمفردات الإمام أحمد: ١/ ١٤٢، ١٤٤). (٤) (ت ١)، و (ت ٢): أبعد من العذر. (٥) ر. حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٠٦، ٤٩٧.