للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما سبق الإيماء إليه، فلا شك في التحريم، وإن كانت برزة [مُربَّأةً] (١) للأجانب، فلا شك في تأكّد الوعيد والتحريم.

فيبقى أن تتزين وتستحلي، ولا تكون ذات زوج، [أو كانت ذات زوج، فتلبِّس عليه أو تذكر له، فإن لم تكن ذات زوج] (٢) فقد حرَّم الأئمة لما فيه من الريبة؛ إذ يستحيل أن يُحمل نهيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على التي تتبرج؛ فإنها متعرضة من جهة تبرجها لسخط الله ولعنته، فلا يليق بنظم الكلام أن يذكر من أمرها التبرج، ويذكر الوصل. ويمكن أن نتمثل في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (٣) ثم قال الأئمة: من قتل مورثه خطأ حُرم ميراثَه؛ من حيث إنه متعرض للريبة، كذلك المستحلية، بل هي أقرب إلى التهمة وإن فعلت ذلك ملبِّسة، فقد قطع الأئمة بالتحريم؛ من جهة أنها مُحْتَكِمة على قلب الزوج بزور وغرور وباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور" (٤) وأراد


(١) المرأة البرزة: أي التي تجالس الرجال. والمربأة للرجال: بمعنى البرزة أيضاً، من: ربأ الشيء أعلاه ورفعه. (المعجم).
هذا وهي في الأصل، (ط)، (ت ٢): مرتابة. والمثبت من: (ت ١). وهي فيها واضحة مضبوطة بضم الميم، وبفتح الباء المشدّدة. والله أعلم. ثم جاءتنا (ل) وفيها: "مرئية".
(٢) زيادة من: (ت ١)، (ت ٢).
(٣) حديث: "ليس للقاتل من الميراث شيء" رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "ليس للقاتل ميراث"، ورواه ابن ماجة ومالك في الموطأ، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي، وروي بلفظ مغاير، عن ابن عباس، وعن أبي هريرة، وممن أخرجه: الترمذي، وأبو داود، والدارقطني، (ر. التلخيص: ٣/ ١٨٤ ح ١٤٠٦ - ١٤٠٨، والنسائي في الكبرى: الفرائض، باب توريث القاتل، ح ٦٣٦٨، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، ح ٢١٠٩، وأبو داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، ح ٤٥٦٤، وابن ماجة: كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، ح ٢٧٣٥، ومالك في الموطأ: ٢/ ٨٦٧).
(٤) حديث: "المتشبع بما لم يُعْطَ ... " متفق عليه من حديث أسماء (ر. اللؤلؤ والمرجان، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط، ح ١٣٧٩).