للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم أن الذي يتزيا للشهادة (١) بالزور كالذي يُري من نفسه بتغيير الخلقة ما لم يخلقه الله تعالى.

ويمكن أن يقرب ذلك من تحريم التصوير.

وأما إذا ذكرت للزوج، فهو على الخلاف، وينبغي عندي أن يختص الخلاف بالوصل لمكان النهي، ثم تردُّدُ الأئمة فيه يشبه تردَّدَهم في أن من قتل قصاصاً مورِّثه هل يُحرَم؟ ووجه الشبه أن من أصحابنا من يتعلق بظاهر الخبر، إذ قال صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء"، ومنهم من يتعلق بالمعنى، ولا يرى للتهمة في قتل القصاص موضعاً. ثم يبعد الخلاف في تحمير الوجه بإذن الزوج؛ إذ ليس فيه خبر، وقد يحمرُّ الوجه لعارضِ غضبٍ أو فرع أو كدًّ وإسراع في المشي.

وأما تطويل الشعر، فإنه تغيير في الخلقة في الحقيقة.

ولست أرى تسويةَ الأصداغ، وتصفيفَ الطُرر محرَّماً. وتجعيد الشعر قريب من تحمير الوجه.

والصيدلاني أجرى الخلاف في التحمير كما ذكرته.

فهذا منتهى الكلام في ذلك.

فصل

قال: "وإذا أصاب الأرضَ بول طهُر بأن يُصبَّ عليه ذنوب من ماء ... إلى آخره" (٢).

١٠٩٦ - مضمون هذا الفصل القول في الأسباب التي تُزيل النجاسة.

وأما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، فيتعين لها استعمال الماء، بحيث يقلع آثار


(١) سببُ ورود الحديث أخرجه مسلم، فتمام الحديث من أوله بلفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها: "أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور" وقد حكى النووي في شرح مسلم أقوالاً منها قولٌ للخطابي، قال: المراد أن الرجل الذي تطلب منه شهادة زور، فيلبس ثوبين يتجمل بهما، فلا ترد شهادته لحسن هيئته.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٩٥. وهو بمعنى كلام الشافعي.