للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد استدل الشافعي على مذهبه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (١).

ثم إذا فرغ من الفريضة، فالسنة مقضية، أو مؤداة؟ سيأتي القول في ذلك في التطوع، على إثر هذا إن شاء الله.

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة سوى المكتوبة، فالحديث صحيح مسندٌ، والمزني رواه موقوفاً على أبي هريرة.

فصل

في قضاء النوافل

١١٣١ - فنقول: النوافل تنقسم: فمنها ما علقت بأوقات مفردة كصلاة العيد، ومنها ما شرعت تابعة للفريضة كالنوافل التي تتأقت بأوقات الفرائض، ثم منها ما يقدُمُ الفرائض، ومنها ما يعقبها.

فأما ما انفرد منها بأوقات لها، كصلاة العيد، فالأصح أنه يقضى، وللشافعي قول آخر: "أنها لا تُقضى"، وقد ذكره شيخي، وحكاه صاحب التقريب، ولفظ الشافعي فيما حكاه صاحب التقريب عنه: "أن القياسَ والأصلَ أن لا تقضى فائتةٌ أصلاً".

ثم ما يتأقت من النوافل، ولا يتبع فريضة أولى بالقضاء عند الشافعي من النوافل التي تتبع الفرائض.

فتحصل في المؤقتات بأنفسها، وفي توابع الفرائض ثلاثة أقوال: أحدها - أنه


(١) حديث "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد بلفظ: "إلا التي أقيمت"، (ر. مسلم: صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، ح ٧١٠، وأبو داود: التطوع، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، ح ١٢٦٦، والترمذي الصلاة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ح ٤٢١، والنسائي: ح ٨٦٦، ٨٦٧، الافتتاح، باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، وابن ماجة: إقامة الصلوات، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ح ١١٥١، وانظر التلخيص: ٢/ ٢٣ ح ٥٤٤).