للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقضى شيء منها أصلاً؛ فإن الأصل أن الوظيفة المؤقتة إذا فات وقتها، فقد فاتت، لأن صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت، فإذا انقضى الوقت، فليس الأمر (١) بالأداء أمراً بالقضاء، فإن ثبت في الصلاة المفروضة القضاءُ فبأمر مجدّد عند الشافعي، ثم الفرائض ديون، فإذا أثبت الشرعُ فيها عند الفوات مستدركاً فسببه (٢) أنها لوازم، ولا يتحقق ذلك في النوافل.

والقول الثاني - أنها تُقضى؛ فإنها مؤقتة، فلتقض كالفرائض.

والقول الثالث - أن ما اختص منها بوقت، ولم يكن تابعاً لغيره، قُضي، وما هو تابع لا يقضى.

وكان شيخي يلحق صلاة الضحى بصلاة العيد في الترتيب، من حيث إنها مفردة بوقت، وليست تابعة لفريضة.

وأبو حنيفة (٣) يقول في النوافل التابعة: إن فاتت الفرائض معها، قضيت مع الفرائض، كما كانت تؤدى مع الفرائض، وإن كانت فاتت وحدها، لم تقض، وليس في هذا التفصيل أثر ولا قياس.

التفريع:

١١٣٢ - إن حكمنا بأن النوافل لا تقضى، فلا كلام، وإن حكمنا بأنها تقضى، (٤ فهل تتأقت أم تقضى ٤) أبداً؟ فعلى قولين: [أحدهما -وهو اختيار المزني- أنها تقضى أبداً، وهو القياس، قال الصيدلاني: هذا أصح القولين] (٥). والأمر على ما ذكره؛ فإن ما فات وقتُ أدائه، وثبت وجوبُ قضائه، فلا وقت أولى بالقضاء من وقت كالفرائض.

ْوالثاني - أنها إذا قُضيت تُقضى إلى أمد معلوم لا يتعدى. ثم على هذا القول قولان في النوافل التابعة للفرائض: أحدهما - أن كل نافلة من التوابع فاتت، فإنها تقضى


(١) في (د ١)، و (ت ٢): فالأمر بالأداء أمرٌ بالقضاء.
(٢) في (ت ٢)، (د ١)، (ط): فيه.
(٣) ر. حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٨٢، وبدائع الصنائع: ١/ ٢٨٧.
(٤) ما بين القوسين ساقط من: (ت ١).
(٥) ساقط من الأصل، دون النسخ الأربع الأخرى.